النووي
260
روضة الطالبين
الرابع : السن ، فيقول : محتلم ، أو ابن ست ، أو سبع ، والامر في السن على التقريب ، حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان ، لم يجز لندوره . والرجوع في الاحتلام ، إلى قول العبد . وفي السن ، يعتمد قوله إن كان بالغا ، وقول سيده إن ولد في الاسلام ، وإلا ، فالرجوع إلى النخاسين ، فتعتبر ظنونهم . الخامس : القد ، فيبين أنه طويل ، أو قصير ، أو ربع ، ونقل الامام عن العراقيين ، إنه لا يجب ذكر القد . والموجود في كتب العراقيين ، القطع بوجوبه ، ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة ، وإن تفاوت به الغرض والقيمة ، لان ذلك يورث غرة . وفي ذكر الأوصاف التي يعتبرها أهل الخبرة ويرغب في الأرقاء ، كالكحل ، والدعج ، وتكلثم الوجه ، وسمن الجارية وما أشبهها ، وجهان ، أحدهما : يجب ، قاله الشيخ أبو محمد ، وأصحهما : لا . والأصح : أنه لا يشترط ذكر الملاحة . ويستحب أن يذكر كونه مفلج الأسنان أو غيره ، وجعد الشعر أو سبطه . ويجب ذكر الثيابة ، والبكارة ، على الأصح . فرع لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا ، جاز . قال الصيمري : ولو